السؤال 20 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما هی عورة الإنسان التی یجب علیه سترها بالنسبة للرجل والمرأة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ما یجوز أن تظهره المرأة أمام الأجانب هو الوجه والکفان والقدمان. وما یجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم هی القلادة وما فوقها، وما تحتاج کشفه فی الوضوء من الیدین، ومنتصف الساق وما دونه. وللزوج جسدها کله. والواجب على الرجل ستره عن المماثل (الرجل) والمرأة هو القبل والدبر، ولکن الأفضل ستر ما بین السرة والرکبة. والواجب ستره على المرأة عن المرأة هو القبل والدبر، ولکن الأفضل ستر الثدیین وما تحتهما حتى الرکبتین. وتستر المرأة عن الصبی الممیز ما تستره عن المحارم.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 20; الصفحة 9. FIQH-PURIFICATION-Q020.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 20. الصفحة: 9. FIQH-PURIFICATION-Q020. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q020",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 20,
"page_number": 9,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}