السؤال ٢٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ماء الاستنجاء طاهر إذا لم یصاحبه عین نجاسة ماذا إذا شک فی کونه معه نجاسة أو لا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یحکم بالطهارة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- هل یجب ستر العورة عن الطفل ومنذ کم یبدأ ذلک ؟ وکذا إلى کم یجوز النظر إلى عورة الطفل ؟
- هل یجب غسل موضع البول مرتین حتى بالماء الجاری ؟
- الاستنجاء بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله أو احد الأولیاء مکروه، ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة لها ؟
- فیما إذا اضطر إلى استعمال الحجر أو القماش فی تطهیر موضع البول، فهل یجب علیه التطهر بالماء بعد ارتفاع العذر ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٢٥; الصفحة ١١. FIQH-PURIFICATION-Q025.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٢٥. الصفحة: ١١. FIQH-PURIFICATION-Q025. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127