السؤال ٢٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
الاستنجاء بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله أو احد الأولیاء مکروه، ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة لها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یحرم تنجیس اسم الله فإن علم وتیقن أن الاسم سیتنجس عند الاستنجاء یحرم عندها الاستنجاء بهذه الصورة حتى ینزع الخاتم أو یفعل ما یجنب الاسم المقدس النجاسة. أما إن ظن فیکره.
المزيد في الطهارة
- هل یجب غسل موضع البول مرتین حتى بالماء الجاری ؟
- ماء الاستنجاء طاهر إذا لم یصاحبه عین نجاسة ماذا إذا شک فی کونه معه نجاسة أو لا ؟
- فیما إذا اضطر إلى استعمال الحجر أو القماش فی تطهیر موضع البول، فهل یجب علیه التطهر بالماء بعد ارتفاع العذر ؟
- ما هو المراد بالأثر، إذ ورد أنه یجب عند غسل مخرج الغائط زوال العین والأثر؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٢٦; الصفحة ١١. FIQH-PURIFICATION-Q026.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٢٦. الصفحة: ١١. FIQH-PURIFICATION-Q026. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127