السؤال ٢٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

فیما إذا اضطر إلى استعمال الحجر أو القماش فی تطهیر موضع البول، فهل یجب علیه التطهر بالماء بعد ارتفاع العذر ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجب.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٢٧; الصفحة ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q027.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٢٧. الصفحة: ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q027. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127