السؤال ٢٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
فیما إذا اضطر إلى استعمال الحجر أو القماش فی تطهیر موضع البول، فهل یجب علیه التطهر بالماء بعد ارتفاع العذر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ماء الاستنجاء طاهر إذا لم یصاحبه عین نجاسة ماذا إذا شک فی کونه معه نجاسة أو لا ؟
- الاستنجاء بالیسار وفیها خاتم علیه اسم الله أو احد الأولیاء مکروه، ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة لها ؟
- ما هو المراد بالأثر، إذ ورد أنه یجب عند غسل مخرج الغائط زوال العین والأثر؟
- هل یصح الوضوء فیما إذا لم ینوِ فیه طهارة الباطن ونوى الوضوء فقط ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٢٧; الصفحة ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q027.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٢٧. الصفحة: ١٢. FIQH-PURIFICATION-Q027. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127