السؤال 65 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
فی غسل یوم الجمعة إذا وقع نصف الغسل قبل الزوال والبعض الآخر بعد الزوال، فهل یکون مجزیاً عن الوضوء ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الأغسال مجزیة عن الوضوء وغسل الجمعة کذلک سواء أتى به قبل الزوال أم بعده وحتى إن قدمه یوم الخمیس لخوفه عوز الماء بل وحتى قضاءه یوم السبت فهو مجز عن الوضوء.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 65; الصفحة 18. FIQH-PURIFICATION-Q065.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 65. الصفحة: 18. FIQH-PURIFICATION-Q065. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q065",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 65,
"page_number": 18,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}