السؤال ٦٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز لامرأة حائض أن تغتسل غسل یوم الجمعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
نعم یجوز وتؤجر علیه کما تؤجر على ذکر الله وعلى جلوسها فی مصلاها.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- یحتاج الرجل أحیاناً إلى إخراج المنی لغرض فحصه ومعرفة قابلیة الإنجاب فیه, ویتعذر علیه ذلک عن طریق زوجته, فهل یجوز إخراجه بطریقة أخرى ؟!
- فی غسل یوم الجمعة إذا وقع نصف الغسل قبل الزوال والبعض الآخر بعد الزوال، فهل یکون مجزیاً عن الوضوء ؟
- لو رأت الدم فی أول یوم فأفطرت وترکت الصلاة ظناً منها أنه حیض، ثم لم یکن هناک توالی ثلاث أیام للدم، فماذا تفعل، وهل علیها کفارة الإفطار المتعمد ؟
- هل یجب على المرأة أن تنتبه لوقت وعدد عادتها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٦٦; الصفحة ١٨. FIQH-PURIFICATION-Q066.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٦٦. الصفحة: ١٨. FIQH-PURIFICATION-Q066. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127