السؤال ٦٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو رأت الدم فی أول یوم فأفطرت وترکت الصلاة ظناً منها أنه حیض، ثم لم یکن هناک توالی ثلاث أیام للدم، فماذا تفعل، وهل علیها کفارة الإفطار المتعمد ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب علیها القضاء فقط.
المزيد في الطهارة
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٦٧; الصفحة ١٨. FIQH-PURIFICATION-Q067.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٦٧. الصفحة: ١٨. FIQH-PURIFICATION-Q067. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127