السؤال 73 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
کیف یتم حساب الیوم فی عادة المرأة کما إذا رأته لیلاً أو فی منتصف الیوم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الیوم أربع وعشرون ساعة فإذا رأته مثلاً فی منتصف الیوم فحتى منتصف الیوم القادم تتم یوماً.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 73; الصفحة 19. FIQH-PURIFICATION-Q073.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 73. الصفحة: 19. FIQH-PURIFICATION-Q073. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q073",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 73,
"page_number": 19,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}