السؤال ٧٤ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجب على الحائض قبل الغسل الاستبراء بالقطنة ؟ وماذا لو أخلت بذلک ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجب الاستبراء إن کانت شاکة فی النقاء من الحیض، ویجوز أن یطأها زوجها قبل الغسل أن استبرأت، ویحرم وطئها قبل الغسل إن لم تستبرأ. وان اغتسلت دون استبراء صح غسلها ویجوز لزوجها أن یطأها، ولا کفارة إن تبین لهما بعد ذلک أنها لا تزال حائضاً.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- امرأة غیر قرشیة وتجاوزت الخمسین ولکنها لا زالت ترى الدم بصفة دم الحیض، فهل تعمل بعمل الحائض أو المستحاضة ؟
- کیف یتم حساب الیوم فی عادة المرأة کما إذا رأته لیلاً أو فی منتصف الیوم ؟
- تذکر القطنة عادة عند ذکر استبراء المرأة من دم الحیض أو فی معرفة حالة الاستحاضة، فهل یکفی استعمال غیرها کورق (الکلینکس) وما شابهه ؟
- وهل یشترط فیها سماکة أو جنس أو لون معین ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٧٤; الصفحة ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q074.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٧٤. الصفحة: ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q074. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127