السؤال ٧٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
تذکر القطنة عادة عند ذکر استبراء المرأة من دم الحیض أو فی معرفة حالة الاستحاضة، فهل یکفی استعمال غیرها کورق (الکلینکس) وما شابهه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجزی أی مادة تؤدی الغرض.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- کیف یتم حساب الیوم فی عادة المرأة کما إذا رأته لیلاً أو فی منتصف الیوم ؟
- هل یجب على الحائض قبل الغسل الاستبراء بالقطنة ؟ وماذا لو أخلت بذلک ؟
- وهل یشترط فیها سماکة أو جنس أو لون معین ؟
- المرأة إذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم بعد انتهاء عادتها بصفات الاستحاضة ضمن العشرة فهل تعتبره حیضاً ولا تعتد بالصفات ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٧٥; الصفحة ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q075.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٧٥. الصفحة: ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q075. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127