السؤال ٧٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

تذکر القطنة عادة عند ذکر استبراء المرأة من دم الحیض أو فی معرفة حالة الاستحاضة، فهل یکفی استعمال غیرها کورق (الکلینکس) وما شابهه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجزی أی مادة تؤدی الغرض.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٧٥; الصفحة ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q075.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٧٥. الصفحة: ١٩. FIQH-PURIFICATION-Q075. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127