السؤال 79 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد: (لو رأت الدم ثلاثة أیام ثم انقطع ورأت قبل العاشر کان کله حیضاً)، فهل علیها أو على زوجها شیء لو کانت تعتقد أنها طهرت بعد الثلاثة وقاربها زوجها ؟ وکذا باقی الأمور التی یحرم على الحائض فعلها.

إجابة أحمد الحسن (ع):

لیس علیها ولا على زوجها شیء.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 79; الصفحة 20. FIQH-PURIFICATION-Q079.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 79. الصفحة: 20. FIQH-PURIFICATION-Q079. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q079",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 79,
  "page_number": 20,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}