السؤال ٧٨ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو عملت المرأة بأحکام الاستحاضة فی أیام الحیض خطأ، فما هو الحکم من حیث العبادة، أو اقتراب زوجها لها من حیث الکفارة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لیس علیهما شیء إن کان خطأ.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- وهل یشترط فیها سماکة أو جنس أو لون معین ؟
- المرأة إذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم بعد انتهاء عادتها بصفات الاستحاضة ضمن العشرة فهل تعتبره حیضاً ولا تعتد بالصفات ؟
- ورد: (لو رأت الدم ثلاثة أیام ثم انقطع ورأت قبل العاشر کان کله حیضاً)، فهل علیها أو على زوجها شیء لو کانت تعتقد أنها طهرت بعد الثلاثة وقاربها زوجها ؟ وکذا باقی الأمور التی یحرم على الحائض فعلها.
- ما هو الأفضل للمرأة الحائض قراءة القرآن مع الکراهیة أو عدم قراءته ؟ وماذا تفعل إذا کانت معتادة على قراءة سورة یس مثلاً کل یوم ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٧٨; الصفحة ٢٠. FIQH-PURIFICATION-Q078.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٧٨. الصفحة: ٢٠. FIQH-PURIFICATION-Q078. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127