السؤال ٨٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
امرأة لم تکن تمیز بین الحیض والاستحاضة فکانت تفطر فی فترة الاستحاضة، فهل یجب علیها الکفارة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا تجب علیها الکفارة.
المزيد في الطهارة
- وهل یمکن لمن علیها الحیض أن تغتسل لو آمنت بالحق، أو تنتظر حتى تطهر ؟
- امرأة تأخذ أقراص لمنع الحیض فی شهر رمضان لتمنع نزول الدم لأجل أن تصوم فما حکمها ؟ وما حکم الدم الذی تراه لفترات قلیلة جدا فی أیام العادة وغیرها ؟
- حکم المستحاضة تجدید الوضوء لکل فرض فإذا توضأت لصلاة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم فهل یجب علیها إعادة الوضوء لصلاة العصر أم یجزی وضوؤها الأول ؟
- جمع المستحاضة لصلاتی الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد فی حالة الاستحاضة الصغرى، هل یکفی حتى لو علمت بخروج دم منها بین الصلاتین ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٨٦; الصفحة ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q086.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٨٦. الصفحة: ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q086. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127