السؤال ٨٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

حکم المستحاضة تجدید الوضوء لکل فرض فإذا توضأت لصلاة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم فهل یجب علیها إعادة الوضوء لصلاة العصر أم یجزی وضوؤها الأول ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یجب ویجزی الوضوء الأول.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٨٧; الصفحة ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q087.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٨٧. الصفحة: ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q087. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127