السؤال ٨٧ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
حکم المستحاضة تجدید الوضوء لکل فرض فإذا توضأت لصلاة الظهر وعلمت بعدم خروج الدم فهل یجب علیها إعادة الوضوء لصلاة العصر أم یجزی وضوؤها الأول ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب ویجزی الوضوء الأول.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- امرأة تأخذ أقراص لمنع الحیض فی شهر رمضان لتمنع نزول الدم لأجل أن تصوم فما حکمها ؟ وما حکم الدم الذی تراه لفترات قلیلة جدا فی أیام العادة وغیرها ؟
- امرأة لم تکن تمیز بین الحیض والاستحاضة فکانت تفطر فی فترة الاستحاضة، فهل یجب علیها الکفارة ؟
- جمع المستحاضة لصلاتی الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد فی حالة الاستحاضة الصغرى، هل یکفی حتى لو علمت بخروج دم منها بین الصلاتین ؟
- وفی صورة الاستحاضة الوسطى، هل یکفی أیضاً وضوء واحد عند الجمع بین صلاتین ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٨٧; الصفحة ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q087.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٨٧. الصفحة: ٢١. FIQH-PURIFICATION-Q087. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127