السؤال 88 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
جمع المستحاضة لصلاتی الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد فی حالة الاستحاضة الصغرى، هل یکفی حتى لو علمت بخروج دم منها بین الصلاتین ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یکفیها وضوء واحد لتجمع بین صلاتین ولا یضرها إن خرج دم الاستحاضة بعد الوضوء سواء فی صلاة الظهر أو العصر أو بینهما.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 88; الصفحة 21. FIQH-PURIFICATION-Q088.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 88. الصفحة: 21. FIQH-PURIFICATION-Q088. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PURIFICATION-Q088",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 88,
"page_number": 21,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
"source_language": "ar"
}