السؤال ١١٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز أن یؤتى بصلاة الوحشة بعد لیلة أو لیلتین من وفاة الشخص لسبب عدم علمه بموته أو دفنه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز وینتفع بها إن شاء الله ولکنها لا تعوض الصدقة أو الصلاة فی اللیلة الأولى.
المزيد في الطهارة
- من المستحبات کتابة دعاء الجوشن على الکفن فهل الأفضل أن یکتب بالقلم العادی أم بالزعفران ؟ وما هو تأثیر الدعاء على المیت ؟
- هل یجوز النوح واللطم على المیت، وماذا لو احمر الوجه أو ما شابه کخمشه؟
- هل یجب طلب الماء حتى مع الظن بعدم وجود الماء ؟
- من یفقد ثمن الماء أو کان الثمن یضر بحاله یکون حکمه کحکم فاقد الماء، هل یعنی أنهما أیضاً یجب علیهما البحث والطلب بالمقدار المحدد فی الأرض السهلة والحزنة، أو أن المقصود أن وظیفتهما التیمم ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١١٢; الصفحة ٢٦. FIQH-PURIFICATION-Q112.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١١٢. الصفحة: ٢٦. FIQH-PURIFICATION-Q112. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127