السؤال ١١٤ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

من یفقد ثمن الماء أو کان الثمن یضر بحاله یکون حکمه کحکم فاقد الماء، هل یعنی أنهما أیضاً یجب علیهما البحث والطلب بالمقدار المحدد فی الأرض السهلة والحزنة، أو أن المقصود أن وظیفتهما التیمم ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

وظیفتهما التیمم.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١١٤; الصفحة ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q114.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١١٤. الصفحة: ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q114. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127