السؤال ١١٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل فی مسح الیدین عند التیمم کیفیة خاصة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یمکنه مسحهما بأی صورة.
المزيد في الطهارة
- من یفقد ثمن الماء أو کان الثمن یضر بحاله یکون حکمه کحکم فاقد الماء، هل یعنی أنهما أیضاً یجب علیهما البحث والطلب بالمقدار المحدد فی الأرض السهلة والحزنة، أو أن المقصود أن وظیفتهما التیمم ؟
- هل یشترط أن ینوی فی التیمم انه بدلاً عن وضوء أو غسل ؟
- هل یجوز التیمم على الکاشی الذی لا غبار فیه ؟
- هل یمکنه التیمم بالصخر أم یدقه ویصیره تراباً ثم یتمم به ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١١٦; الصفحة ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q116.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١١٦. الصفحة: ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q116. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127