السؤال ١١٥ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یشترط أن ینوی فی التیمم انه بدلاً عن وضوء أو غسل ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
نعم یشترط.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- هل یجب طلب الماء حتى مع الظن بعدم وجود الماء ؟
- من یفقد ثمن الماء أو کان الثمن یضر بحاله یکون حکمه کحکم فاقد الماء، هل یعنی أنهما أیضاً یجب علیهما البحث والطلب بالمقدار المحدد فی الأرض السهلة والحزنة، أو أن المقصود أن وظیفتهما التیمم ؟
- هل فی مسح الیدین عند التیمم کیفیة خاصة ؟
- هل یجوز التیمم على الکاشی الذی لا غبار فیه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١١٥; الصفحة ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q115.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١١٥. الصفحة: ٢٧. FIQH-PURIFICATION-Q115. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127