السؤال ١٣٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا سکب الشخص الماء الجاری عند تطهیر مجرى البول بدون انقطاع فهل هذا کافیاً للطهارة، أم لا بد من قطع الماء ثم سکبه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یکفی أن یستمر سکب الماء بعد زوال عین النجاسة ولا داعی للقطع سواء کان الماء جاریاً أم قلیلاً یسکب من إناء.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- لو انعکس ضوء الشمس بمرآة وما شابه على أرض متنجسة، فهل یکفی ذلک للحکم بطهارتها عند یبوستها، وکذا لو کانت الشمس من وراء النافذة فهل تطهر ؟
- المرضع کثیرة الأطفال، وثوبها لا یأمن النجاسة من (بول وغائط) ما حکم صلاتها وحکم الطهارة ؟
- إذا ما أرید غسل ثوب أو فرش أو ما شابه من بول أو غیره فما هو الحکم فیما إذا غسل بالماء الجاری أو القلیل من حیث تعدد الغسلات وعدمه ؟
- غسلة إزالة العین النجسة هل تحسب من ضمن الغسلات أم لا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٣٠; الصفحة ٢٩. FIQH-PURIFICATION-Q130.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٠. الصفحة: ٢٩. FIQH-PURIFICATION-Q130. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127