السؤال 131 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إذا ما أرید غسل ثوب أو فرش أو ما شابه من بول أو غیره فما هو الحکم فیما إذا غسل بالماء الجاری أو القلیل من حیث تعدد الغسلات وعدمه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

فی الماء القلیل لابد من غسلتین؛ الأولى: تزال فیها عین النجاسة والثانیة: غسلة التطهیر، وفی الماء الجاری یمکن الاکتفاء بصب الماء على عین النجاسة حتى تذهب أوصافها ویغلب علیها الماء عندها یکون الموضع طاهراً.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 131; الصفحة 29. FIQH-PURIFICATION-Q131.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 131. الصفحة: 29. FIQH-PURIFICATION-Q131. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q131",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 131,
  "page_number": 29,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}