السؤال ١٦٣ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
من کان مریضاً وقد راجع الطبیب ووصف له وصفة علاجیة بدواء فیه نسبة من الکحول، فهل یجوز له تناول مثل هذا الدواء ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا لم یکن الدواء مسکر، ولم یکن الکحول الذی فیه قد صنع لیتناوله أهل الفسق للسکر، یجوز تناول هذا الدواء.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- ما حکم الاسبیرتو العراقی أو الأجنبی وذلک المستخدم بصبغ الأخشاب، وما حکم طهارته أو نجاسته ؟
- بعض الأدویة التی فیها نسبة تخدیر عالیة فما هو حکمها ؟
- ما حکم ما صنع من جلود أجنبیة کالجنط والساعات والأحذیة وغیرها ولا یعلم بتذکیة الحیوان ودبغ جلده ؟
- الجلد المستورد من بلاد أجنبیة (غیر مسلمة) ویعمل منه ألبسة من جاکیت (قمصلة) أو غیرها کالأحذیة والأحزمة، ما حکم لبسها فی الصلاة، وغیرها ؟ حیث لا نعلم بتذکیتها، وطهارتها.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦٣; الصفحة ٣٥. FIQH-PURIFICATION-Q163.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦٣. الصفحة: ٣٥. FIQH-PURIFICATION-Q163. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127