السؤال ١٦٤ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم ما صنع من جلود أجنبیة کالجنط والساعات والأحذیة وغیرها ولا یعلم بتذکیة الحیوان ودبغ جلده ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یحکم بذکاتها.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- بعض الأدویة التی فیها نسبة تخدیر عالیة فما هو حکمها ؟
- من کان مریضاً وقد راجع الطبیب ووصف له وصفة علاجیة بدواء فیه نسبة من الکحول، فهل یجوز له تناول مثل هذا الدواء ؟
- الجلد المستورد من بلاد أجنبیة (غیر مسلمة) ویعمل منه ألبسة من جاکیت (قمصلة) أو غیرها کالأحذیة والأحزمة، ما حکم لبسها فی الصلاة، وغیرها ؟ حیث لا نعلم بتذکیتها، وطهارتها.
- توضع فی بعض البیوت "قنفات" مغلفة بجلود لا یعلم أصلها، فما حکم الجلوس علیها والاستفادة منها أو ملامستها برطوبة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٦٤; الصفحة ٣٥. FIQH-PURIFICATION-Q164.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٦٤. الصفحة: ٣٥. FIQH-PURIFICATION-Q164. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127