السؤال ٥٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بخصوص المرض الذي يسقط به الصوم وقضاؤه، هل هو المرض الشديد المؤدي إلى الموت خلال السنة، أو مطلق الحالة المرضية التي تؤدي إلى الموت ولو بعد سنين ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
في أي حالة مرضية، إذا مرض ولم يتمكن من صيام شهر رمضان أو بعضه واستمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاء ما فاته من شهر رمضان السابق وكفر عن كل يوم بمد.
المزيد في الصيام
- قال تعالى: ﴿أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ البقرة: 187، فما المقصود بهذا الوقت، هل هو ظهور أول نجم في السماء إعلاناً عن دخول الليل فيفطر الصائم ؟
- يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به، من يحدد ذلك الضرر المكلف نفسه أو الطبيب المتخصص، وماذا لو اختلفوا في التشخيص، وهل يقبل قوله وإن كان المكلف يظن بخلافه ؟
- هناك أمراض تطول بعض الشيء أحياناً ويفقد عندها المريض بعض إدراكه كأن يصل به الحال إلى عدم المعرفة بأوقات الصلاة والمفطرات، كالجلطة وما شابه، فهل يسقط عن المريض الصوم والصلاة وقضاؤهما أو يجب على ولده الأكبر تأديتهما عنه ؟
- مطلوب صيام كثير أيام كان في عافية وكذا الصلاة، والآن هو في غير عافية، لأخذه العقاقير كعلاج، فما حكم القضاء أو الكفارة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٥٢; الصفحة ١٥. FIQH-FASTING-Q052.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٢. الصفحة: ١٥. FIQH-FASTING-Q052. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96