السؤال 51 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به، من يحدد ذلك الضرر المكلف نفسه أو الطبيب المتخصص، وماذا لو اختلفوا في التشخيص، وهل يقبل قوله وإن كان المكلف يظن بخلافه ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

من يحدد الضرر هو المتخصص أو تجربة المكلف ولو توفر لديه رأي الطبيب المتخصص والتجربة فيمكنه اعتماد أيهما شاء.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 51; الصفحة 15. FIQH-FASTING-Q051.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 51. الصفحة: 15. FIQH-FASTING-Q051. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-FASTING-Q051",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 51,
  "page_number": 15,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
  "source_language": "ar"
}