السؤال ٦٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بالنسبة إلى الولد الأكبر الذي يجب عليه قضاء ما فات والديه من صلاة وصيام، هل يمكن أن يساعده أحد في ذلك، وماذا لو تبرع متبرع بالقضاء عنهما، هل يكون هو مأثوماً سواء كان التبرع بعد تقصير منه، أو بدونه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
في الشرائع (ولو تبرع بالقضاء بعض سقط) أي لو تبرع شخص أو أكثر بالقضاء سقط الوجوب عن الولد الأكبر، ولو كان التبرع دون تقصير منه لا يكون مأثوماً، أما لو كان قد أهمل قضاء ما في ذمة والديه فهو مأثوم.
المزيد في الصيام
- لو أخّر القضاء إلى رمضان القادم تجب عليه الفدية عن كل يوم مد من طعام بالإضافة إلى القضاء، ماذا إذا تأخر إلى ما بعده، فهل تتضاعف الفدية بعدد السنين ؟
- ورد في الشرائع: (إذا أفطر زماناً نذر صيامه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة)، ما هو المقصود من: (نذر صيامه على التعيين) ؟
- ورد في الشرائع في القضاء عن الميت: (ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) تساووا في القضاء)، كيف يتساوون في القضاء، فهل يجب عليهم أن يوزعوا ما فات الميت عليهم بالسوية، أم يكفي القضاء عنه ولو قضى أحدهم عن الميت أكثر من غيره ؟
- إذا علم الأحفاد بأنّ الجد أو الجدة عليهما صلاة وصيام ولم يكن لهما ولي ولا عندهما تركة ليتصدق عنهما، فما هو الحكم ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٦٠; الصفحة ١٧. FIQH-FASTING-Q060.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٠. الصفحة: ١٧. FIQH-FASTING-Q060. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96