السؤال 61 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد في الشرائع في القضاء عن الميت: (ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) تساووا في القضاء)، كيف يتساوون في القضاء، فهل يجب عليهم أن يوزعوا ما فات الميت عليهم بالسوية، أم يكفي القضاء عنه ولو قضى أحدهم عن الميت أكثر من غيره ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
أي تساووا في وجوب القضاء عن الميت، فلا يجب القضاء على أحدهم دون الآخر، ولا يجب على أحدهم أن يقضي أكثر من الآخر، بل يتوزع القضاء بينهم بالتساوي، وإذا تبرع أحدهم بقضاء كل ما في ذمة الميت سقط عن الآخرين.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 61; الصفحة 17. FIQH-FASTING-Q061.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 61. الصفحة: 17. FIQH-FASTING-Q061. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-FASTING-Q061",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 61,
"page_number": 17,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
"source_language": "ar"
}