السؤال ٦٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا علم الأحفاد بأنّ الجد أو الجدة عليهما صلاة وصيام ولم يكن لهما ولي ولا عندهما تركة ليتصدق عنهما، فما هو الحكم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يستحب لهم القضاء أو التصدق عنهم.
المزيد في الصيام
- بالنسبة إلى الولد الأكبر الذي يجب عليه قضاء ما فات والديه من صلاة وصيام، هل يمكن أن يساعده أحد في ذلك، وماذا لو تبرع متبرع بالقضاء عنهما، هل يكون هو مأثوماً سواء كان التبرع بعد تقصير منه، أو بدونه ؟
- ورد في الشرائع في القضاء عن الميت: (ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) تساووا في القضاء)، كيف يتساوون في القضاء، فهل يجب عليهم أن يوزعوا ما فات الميت عليهم بالسوية، أم يكفي القضاء عنه ولو قضى أحدهم عن الميت أكثر من غيره ؟
- ورد: (وإهماله - أي قضاء ما في ذمة الوالدين - من العقوق المحرم)، هل العقوق يحصل بالنسبة للوالدين فقط أو يشمل الأجداد أيضاً ؟
- إذا قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده، وأراد غيره - كبنت الميت - أن تتصدق عن والدها بمقدار ما في ذمته من الصيام، فهل يمكنها ذلك وتبرئ ذمة والدها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٦٢; الصفحة ١٧. FIQH-FASTING-Q062.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٢. الصفحة: ١٧. FIQH-FASTING-Q062. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96