السؤال 64 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إذا قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده، وأراد غيره - كبنت الميت - أن تتصدق عن والدها بمقدار ما في ذمته من الصيام، فهل يمكنها ذلك وتبرئ ذمة والدها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

يجوز.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال 64; الصفحة 18. FIQH-FASTING-Q064.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) — أحمد الحسن. السؤال: 64. الصفحة: 18. FIQH-FASTING-Q064. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-FASTING-Q064",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 64,
  "page_number": 18,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96",
  "source_language": "ar"
}