السؤال ٦٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو فرض أن الميت كان يمكنه قضاء بعض ما فاته (كما لو مرض آخر أسبوع من شهر رمضان وشفي من مرضه في اليوم الأول من شوال ووافاه الأجل في اليوم الخامس منه)، فهل يجب على الولي قضاء ما فات المريض (أي أسبوع في المثال) ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
هذا الجواب من الشرائع: (ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافراً).
المزيد في الصيام
- ورد: (وإهماله - أي قضاء ما في ذمة الوالدين - من العقوق المحرم)، هل العقوق يحصل بالنسبة للوالدين فقط أو يشمل الأجداد أيضاً ؟
- إذا قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده، وأراد غيره - كبنت الميت - أن تتصدق عن والدها بمقدار ما في ذمته من الصيام، فهل يمكنها ذلك وتبرئ ذمة والدها ؟
- وهل يختلف الحكم، لو انشغل بعد شفائه بما منعه من الصيام (كما لو انشغل بسفر أو بعمل من اليوم الأول من شوال إلى الرابع منه وتوفي في الخامس)، فهل يجب على الولي القضاء عنه في مثل هذه الحالة ؟
- لو كان على الميت كفارات أو واجبات أخرى (كالحج والخمس والزكاة وإرجاع حقوق إلى أهلها)، فهل هي في عهدة الولد الأكبر أيضاً كما هو حال الصلاة والصيام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٦٥; الصفحة ١٨. FIQH-FASTING-Q065.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٥. الصفحة: ١٨. FIQH-FASTING-Q065. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96