السؤال ٦٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد: (وإهماله - أي قضاء ما في ذمة الوالدين - من العقوق المحرم)، هل العقوق يحصل بالنسبة للوالدين فقط أو يشمل الأجداد أيضاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يشمل الوالدين فقط.
المزيد في الصيام
- ورد في الشرائع في القضاء عن الميت: (ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) تساووا في القضاء)، كيف يتساوون في القضاء، فهل يجب عليهم أن يوزعوا ما فات الميت عليهم بالسوية، أم يكفي القضاء عنه ولو قضى أحدهم عن الميت أكثر من غيره ؟
- إذا علم الأحفاد بأنّ الجد أو الجدة عليهما صلاة وصيام ولم يكن لهما ولي ولا عندهما تركة ليتصدق عنهما، فما هو الحكم ؟
- إذا قصّر الولد الأكبر ولم يؤدِّ ما في ذمة والده، وأراد غيره - كبنت الميت - أن تتصدق عن والدها بمقدار ما في ذمته من الصيام، فهل يمكنها ذلك وتبرئ ذمة والدها ؟
- لو فرض أن الميت كان يمكنه قضاء بعض ما فاته (كما لو مرض آخر أسبوع من شهر رمضان وشفي من مرضه في اليوم الأول من شوال ووافاه الأجل في اليوم الخامس منه)، فهل يجب على الولي قضاء ما فات المريض (أي أسبوع في المثال) ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٦٣; الصفحة ١٧. FIQH-FASTING-Q063.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٦٣. الصفحة: ١٧. FIQH-FASTING-Q063. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96