السؤال ٧٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بالنسبة إلى (المد) الذي يكفر به في بعض الموارد في مسائل الصيام، هل فيه شرط خاص، أم يكفي كيفما كان الطعام، فهل يكفي أن يكون مطبوخاً كماعون رز وزنه 3/4 الكيلو، أو بعض أنواع الخبز أو المعجنات أو اللبنيات أو الفواكه أو الخضروات وما شابه بالوزن المذكور ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ما كان قوتاً غالباً، كالحنطة والشعير ودقيقهما والأرز والتمر والفواكه.... إلخ، ولو كان مطبوخاً أو معلباً يجوز مثل الفواكه والأغذية المعلبة والمعجنات والأرز المطبوخ.
المزيد في الصيام
- ورد في الشرائع: (يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامه وعليه الكفارة)، والسؤال عن حكم القضاء ؟ وهل يمكننا القول: في كل مورد تجب فيه الكفارة يجب فيه القضاء أيضاً ؟
- من كان حكمه التكفير والتصدق بمد من طعام وهو لا يمكنه دفع ذلك لفقره، فما هو حكمه ؟
- وهل يكفي التكرار على مسكين أكثر من مرة، وحسابه بمقدار المرات التي تكررت ؟
- وورد في القسم الرابع من صيام الكفارات: (ما يجب الصيام مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره، وهو: كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه)، فهلا أوضحت ذلك ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام). السؤال ٧٥; الصفحة ١٩. FIQH-FASTING-Q075.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصيام) - أحمد الحسن. السؤال: ٧٥. الصفحة: ١٩. FIQH-FASTING-Q075. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/96