السؤال ٩٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
البنوك الغربية (الأوربية): هل يجوز الإيداع فيها وأخذ الفائدة المترتبة على الإيداع ؟ وهل يجوز الاقتراض منها مع أن في القرض فائدة ؟ وماذا إذا أخذ القرض ولم يرد الآخذ تسديده، مرة لعدم استطاعته وأخرى مع استطاعته ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا ربا مع هؤلاء؛ لأنهم غير مسلمين ولا مؤمنين، ويجوز أخذ الفائدة منهم، ويجوز الاقتراض منهم بفائدة، ولا يجب الالتزام بتسديد الفائدة لهم، ويجب الالتزام بتسديد القرض لهم ما داموا غير محاربين ولا نواصب، ومع عدم القدرة لا يجب التسديد لهم حتى تتحصل القدرة على التسديد.
المزيد في العمل والمعاملات
- شخص يعمل في مؤسسة تحقيق (تحقيق كتب الفقه المعروفة عندهم ككتاب العروة الوثقى، أو كتب الروايات)، فهل يجوز له مواصلة العمل معهم ؟
- وجد أحد الإخوة الأنصار مجموعة من السيديهات تحوي أفلاماً أجنبية وأتاني بها على أساس أن أبيعها لأناس يشتغلون بها؛ رأفة بحالي المادي الصعب، فاحترت في أمرها، فماذا أفعل بها ؟
- هل يجوز التحايل على البنك غير الإسلامي وأخذ قرض منهم، وبعدها إذا تمكن من رد هذا المبلغ يرده لهم، وأما إذا لم يستطع أن يرده فما هو الحكم ؟
- هنا في العراق، مصارف وبنوك أجنبية ولكنها ربوية حيث تُقرض الناس أموالاً وبفائدة (ربما قليلة)، فما حكمها الشرعي ؟ وهل يحق للمضطر الاقتراض منها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ٩٠; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q090.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ٩٠. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q090. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97