السؤال 146 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
رب أسرة توفى وترك بيتاً، قام الورثة بتأجير البيت واختلفوا في تقاسم الإيجار الذي يبلغ (300.000) ديناراً، علماً أن الورثة هم زوجته وابنه وابنته وأمه وأبوه، أفتونا جزاكم الله خيراً.
إجابة أحمد الحسن (ع):
فيما يخص السؤال يقسم البيت أو إيجاره إلى (72) سهماً، وبحسب المبلغ أعلاه تكون قيمة السهم تقريباً (4167)، وتقسم كالتالي: الأم: لها السدس أي 12 سهم ............ تقريباً = 50.000 ديناراً. الأب: له السدس أي 12 سهم .......... تقريباً = 50.000 ديناراً. الزوجة: لها الثمن أي 9 أسهم ............. تقريباً = 37.500 ديناراً. الابن: له حصتان مما تبقى أي 26 سهم ... تقريباً = 108.340 ديناراً. البنت: لها حصة مما تبقى أي 13 سهم .... تقريباً = 54.160 ديناراً.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 146; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q146.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 146. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q146. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q146",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 146,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}