السؤال 148 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

شخص له بيت بناه من مرتبه ومرتب أولاده وكان راتبه (600) دولار وراتب الأولاد كل شخص (150) وهم أربعة، وكان أحد الأولاد يصرف أكثر من مصرف إخوانه فكيف يقسم البيت، وحتى قطعة الأرض من نفس المورد. هل من حق الاب أن لا يعطي أحد أولاده من حصته بما أن له نصف البيت لأن أحد الأولاد طالب بحصته، فكيف تكون القسمة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

للولد الذي دفع مالاً اقل حصة بمقدار ما دفع، وللبقية كل واحد حصة بمقدار ما دفع ومنهم الاب، وللاب كما لأي أحد أن يتصرف بماله في حياته ويهبه لمن يشاء من أبنائه وغيرهم طالما أنه ليس بمرض الموت أو بمرض خطير يخشى عليه منه الموت.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 148; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q148.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 148. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q148. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V1-Q148",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 148,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
  "source_language": "ar"
}