السؤال ١٤٧ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
امرأة توفت وتركت تريكة مهمة، كيف توزع هذه التريكة، علماً أنّ لها زوجاً وأماً وخمسة أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
للزوج ربع، وللأم سدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. والتقسيم يكون بأن تقسم التركة إلى 96 سهماً، للزوج منها 24 سهماً، وللأم منها 16 سهماً، ولكل ولد من الثلاثة 14 سهماً (14 +14 +14)، ولكل بنت 7 أسهم (7+7).
المزيد في العمل والمعاملات
- رجل عنده أم وإخوة، هل يجوز له أن يكتب كل ممتلكاته في حياته باسم زوجته؟
- رب أسرة توفى وترك بيتاً، قام الورثة بتأجير البيت واختلفوا في تقاسم الإيجار الذي يبلغ (300.000) ديناراً، علماً أن الورثة هم زوجته وابنه وابنته وأمه وأبوه، أفتونا جزاكم الله خيراً.
- شخص له بيت بناه من مرتبه ومرتب أولاده وكان راتبه (600) دولار وراتب الأولاد كل شخص (150) وهم أربعة، وكان أحد الأولاد يصرف أكثر من مصرف إخوانه فكيف يقسم البيت، وحتى قطعة الأرض من نفس المورد. هل من حق الاب أن لا يعطي أحد أولاده من حصته بما أن له نصف البيت لأن أحد الأولاد طالب بحصته، فكيف تكون القسمة ؟
- في عام 1980 تقريباً كان لدي مال 120 دينار عراقي لأحد الناس، ثم مات بالحرب آنذاك، ولم أعرف له أقارب، ولا أعرف الآن كيف لي أن أبرئ ذمتي من هذا المبلغ، وكيف أدفعه فهو الآن لا قيمة له.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١). السؤال ١٤٧; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q147.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ١) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٧. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q147. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97