السؤال 4 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم المرأة إذا احتلمت وجلست ورأت فی ملابسها شیئاً، لکن لا تعلم أنه إفرازات أم سائل من الاحتلام، علماً أنها تبولت ولم یخرج شیء.
إجابة أحمد الحسن (ع):
إمناء المرأة الذی یوجب الغسل قد بیّنت کیف یتمّ التحقق منه، ولکن إن احتلمت فیکفی وجود أمارة نزول السائل إلى الفرج، وإذا وجدت شیئاً فی ملابسها مع کونها قد احتلمت فالأرجح أنه سائل نزل نتیجة الاحتلام ولهذا فعلیها أن تغتسل إلّا إن علمت أو شکّت أنه لیس کذلک. وهذه أجوبة سابقة تبیّن متى یجب الغسل وکیف تشخص الحالة: [س18/ بالنسبة للرجل لا ینقض وضوءه الوذی والودی والمذی، ولکن ما یخرج من المرأة عند المداعبة هل ینقض الوضوء أو یوجب علیها الغسل بخروجه ؟ ج/ المرأة إذا أمنت تغتسل، أما ما یخرج منها عند المداعبة مع زوجها فلا ینقض الوضوء ولا یوجب علیها الغسل إلا أن رافقته رعشة أو شبق الشهوة. س60/ إمناء الرجل معلوم، فما هو إمناء المرأة ؟ ج/ الإمناء فی المرأة یتحقق بأمرین: شبق الشهوة أو الرعشة، ونزول السائل إلى الفرج] الأجوبة الفقهیة - الطهارة.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 4; الصفحة 6. FIQH-MISC-V3-Q004.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 4. الصفحة: 6. FIQH-MISC-V3-Q004. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q004",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 4,
"page_number": 6,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}