السؤال ٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
امرأة مضطربة العادة، فی کلِّ شهر ترى الدم أکثر من عشرین یوماً، فی أول الأیام مجرد قطرات دم ویستمر أکثر من عشرة أیام وبعدها یکون الدم قویاً، وأیضاً یستمر لأکثر من عشرة أیام وقد یصل إلى شهر، هل تعتبر العادة أول الأیام أم آخرها، وماذا تفعل فی هکذا حالة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
تعتبر بدایة أیام عادتها عند بدء نزول الدم بقوة، وتحسب عدد أیام عادتها بعدد أیام نسائها (قریباتها) إن اتفقن وسبعة أیام إن اختلفن، وبقیة الأیام التی ینزل فیها الدم سواء قبل أیام الحیض أم بعدها تعتبرها استحاضة، وقد بیّنت أحکامها بالتفصیل فیمکن الرجوع لها فی الشرائع.
المزيد في الطهارة
- عندی حالة صحیة، هی قطع فی أنبوب المنی نتیجة عملیة جراحیة، وعندما أمارس الحالة الجنسیة لا یحصل عندی قذف، لکن فقط یحصل إنزال إلى الخصیتین، فما حکم ذلک من وجوب الغسل من عدمه، ذلک أثناء الجماع أو الاحتلام ؟
- ما حکم المرأة إذا احتلمت وجلست ورأت فی ملابسها شیئاً، لکن لا تعلم أنه إفرازات أم سائل من الاحتلام، علماً أنها تبولت ولم یخرج شیء.
- بسبب حالات مرضیة معینة لدى المرأة الحامل، یخرج سائل مائی من الرحم بتدفق، هو على الغالب یکون السائل المحیط بالجنین داخل الرحم، وکان وقت خروجه مرة فی نهایة الشهر السابع من الحمل، ومرة ثانیة فی منتصف الشهر الثامن. السؤال هو: ما حکم هذا السائل من حیث نجاسته أو طهارته ؟
- هل العادة السریّة محرمة دون إدخال جسم صلب، أقصد بشکل سطحی فقط، وماذا إن کانت النیة تجنب الوقوع فی الحرام ؟ وهل یتوجب الاغتسال بعده ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٥; الصفحة ٦. FIQH-MISC-V3-Q005.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٥. الصفحة: ٦. FIQH-MISC-V3-Q005. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346