السؤال ٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
بسبب حالات مرضیة معینة لدى المرأة الحامل، یخرج سائل مائی من الرحم بتدفق، هو على الغالب یکون السائل المحیط بالجنین داخل الرحم، وکان وقت خروجه مرة فی نهایة الشهر السابع من الحمل، ومرة ثانیة فی منتصف الشهر الثامن. السؤال هو: ما حکم هذا السائل من حیث نجاسته أو طهارته ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
طاهر.
المزيد في الطهارة
- ما حکم المرأة إذا احتلمت وجلست ورأت فی ملابسها شیئاً، لکن لا تعلم أنه إفرازات أم سائل من الاحتلام، علماً أنها تبولت ولم یخرج شیء.
- امرأة مضطربة العادة، فی کلِّ شهر ترى الدم أکثر من عشرین یوماً، فی أول الأیام مجرد قطرات دم ویستمر أکثر من عشرة أیام وبعدها یکون الدم قویاً، وأیضاً یستمر لأکثر من عشرة أیام وقد یصل إلى شهر، هل تعتبر العادة أول الأیام أم آخرها، وماذا تفعل فی هکذا حالة ؟
- هل العادة السریّة محرمة دون إدخال جسم صلب، أقصد بشکل سطحی فقط، وماذا إن کانت النیة تجنب الوقوع فی الحرام ؟ وهل یتوجب الاغتسال بعده ؟
- ما حکم من لم نعلم دیانته، أو لا نعلم إن کان متدیناً أم لا، من حیث النجاسة والطهارة ؟ مع العلم أنّی أُقیم فی بلد الأکثریة فیه هی اللادینیة أو البوذیة, ویوجد هناک مسیحیون ولکن قلة نسبة إلى اللادینیین.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٦; الصفحة ٧. FIQH-MISC-V3-Q006.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٦. الصفحة: ٧. FIQH-MISC-V3-Q006. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346