السؤال ٨ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما حکم من لم نعلم دیانته، أو لا نعلم إن کان متدیناً أم لا، من حیث النجاسة والطهارة ؟ مع العلم أنّی أُقیم فی بلد الأکثریة فیه هی اللادینیة أو البوذیة, ویوجد هناک مسیحیون ولکن قلة نسبة إلى اللادینیین.
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان الأغلبیة هذا حالهم، فمن تجهل حاله تعدّه من الأغلبیة حتى تعرف حاله، هذا من جهة النجاسة والطهارة بما یخص الطعام والصلاة وغیرها، ولکن أنتم تعاملوا بالإحسان مع الناس، فالأخلاق الطیبة هی سفیرکم إلى الناس لتعریفهم بالحق.
المزيد في الطهارة
- بسبب حالات مرضیة معینة لدى المرأة الحامل، یخرج سائل مائی من الرحم بتدفق، هو على الغالب یکون السائل المحیط بالجنین داخل الرحم، وکان وقت خروجه مرة فی نهایة الشهر السابع من الحمل، ومرة ثانیة فی منتصف الشهر الثامن. السؤال هو: ما حکم هذا السائل من حیث نجاسته أو طهارته ؟
- هل العادة السریّة محرمة دون إدخال جسم صلب، أقصد بشکل سطحی فقط، وماذا إن کانت النیة تجنب الوقوع فی الحرام ؟ وهل یتوجب الاغتسال بعده ؟
- نحن نعیش فی دول أجنبیة، وفیها الکفار وغیرهم، ونسکن فی بیوت هذه الدول وننتقل کلّ فترة من بیت لآخر، فهل نحمل هذه البیوت على الطهارة أو لا، من حیث استعمال بعض الأوانی الموجودة فیه أو لمس أبوابها وغیر ذلک ؟
- عرفت أنّ بعض الدول الأوربیة یعیدون میاه الصرف الصحی إلى میاه صالحة للشرب، فهل یجوز شربه واستعماله ؟ علماً أنّ بعض الأنصار یعیشون فی تلک الدول.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ٨; الصفحة ٧. FIQH-MISC-V3-Q008.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ٨. الصفحة: ٧. FIQH-MISC-V3-Q008. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346