السؤال 132 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

رجل أجری عقد مؤقت علی امرأة لمدة سنتین ولم یکن معهما ثالث بسبب ظروف خاصة بالمرأة خوفاً من أهلها وأولادها بالذات، وکذا الرجل حرصاً علی أسرته من الانفصال عنهم، فما الحکم فی ذلک ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

فی هذه الحالة التی ذکرتها أنت ربما یصعب الإشهار (الإعلان) لکن لا یصعب الإشهاد، فیستأنف العقد معها مع الإشهاد ویوصی الشاهدین بکتمان الأمر إلا عند الضرورة أو إثبات الحقوق.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 132; الصفحة 44. FIQH-MISC-V3-Q132.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 132. الصفحة: 44. FIQH-MISC-V3-Q132. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q132",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 132,
  "page_number": 44,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}