السؤال 134 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما هو الحکم بخصوص الزواج المؤقت، وهل یجوز نطقه مع المحرم لتحلیل الکلام فقط أی عدم الزواج فعلاً إذا کان هناک خصوصیة لهذا الشخص ولا یمکن الارتباط، والغرض منه هو عدم الوقوع بالحرام ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

الزواج المؤقت جائز. 1- یشترط فی الزواج المؤقت والدائم الإشهاد (شاهدان عدلان) أو الإشهار، ویکفی أحدهما. 2- أقل مدّة لعقد الزواج المؤقت هی ستة أشهر. وکلام المرأة مع الرجال لیس حراماً ولا یحتاج تحلیله إلى الزواج.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 134; الصفحة 44. FIQH-MISC-V3-Q134.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 134. الصفحة: 44. FIQH-MISC-V3-Q134. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q134",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 134,
  "page_number": 44,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}