السؤال 151 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

أرجو توضیح کیفیة کتابة الوصیة للشخص العادی، والآتی هی عدة أسئلة بهذا الخصوص: 1. هل المکلف علیه کتابة وصیة خاصة ووصیة عامة، وما هی الوصیة الخاصة والوصیة العامة ؟ 2. لنفترض أن شخص توفی وترک میراثاً (1000) دینار, هل للشخص المتوفی نصیب من هذا المال من أجل التغسیل والدفن ومراسیم العزاء ؟ 3. فی روایة لأمیر المؤمنین (علیه السلام) للمکلف أن یوصی من خمس (1/5) إلى ثلث (1/3) ما یملک لخلیفة الله على الأرض، وهنا توجد عدة أسئلة : أ- هل هذا المقدار من 1/5 إلى 1/3 من مجموع ما یملک المتوفی من نقود وأراضی وأملاک ؟ ب- هذا المقدار من الإرث (1/5 إلى 1/3) یستخرج قبل توزیع الترکة للزوجة والأولاد والبنات أم یخرج مع توزیع الترکة فی نفس الوقت ؟ 4. هل یجب حضور شهود أثناء کتابة الوصیة، أم یکفی إعلام شهود بأنّ الوصیة کتبت وهی فی المکان الفلانی ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إن شاء الله سأکتب لکم تفاصیل الوصیة، وبعدها إذا کان لدیکم سؤال أکون بخدمتکم.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 151; الصفحة 54. FIQH-MISC-V3-Q151.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 151. الصفحة: 54. FIQH-MISC-V3-Q151. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q151",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 151,
  "page_number": 54,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}