السؤال 92 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یعتبر الراتب التقاعدی للمتوفی من الإرث، وهل یعتبر المتراکم من الرواتب من حق جمیع أفراد عائلة المتوفى ؟ مع العلم أنّ القانون یلغی حق البنت المتزوجة، والولد الذی لا یداوم فی المدرسة من الراتب التقاعدی. فهل الشرع یوجب لهم الحق فیه ؟ وما هو حق الولد الذی یداوم فی المدرسة ولکنه فی بلد آخر ولا نستطیع أن نثبت أنه یداوم وقد قطع راتبه أیضاً، أو بالأحرى وزع ما یستحقه من راتب على الزوجة وابنها الصغیر، فأصبح الراتب الآن یأتی باسم الزوجة والولد الصغیر فقط.
إجابة أحمد الحسن (ع):
لیس للآخرین مشارکة من أُعطیت لهم الأموال.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 92; الصفحة 32. FIQH-MISC-V3-Q092.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 92. الصفحة: 32. FIQH-MISC-V3-Q092. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q092",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 92,
"page_number": 32,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}