السؤال 122 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

إحدى الأخوات في ايران شرطت في عقدها أن تأخذ مهرها في أي وقت تطالب به، والآن بعد مرور كم سنة من زواجها بسبب بعض الأمور طالبت بمهرها من زوجها، ولأن زوجها لا يستطيع أن يدفع لها مهرها نقداً وحسب قانون ايران تحكم المحكمة بحجز أمواله، وإذا كان الزوج ليس له أموال أو أملاك فقط سهمه من الورث فإن المحكمة الإيرانية تحكم بحجز وتوقيف سهمه من الورث وبيعه حتى مع عدم رضا باقي الورثة، مثلاً الأم والأخوة الذين لديهم سهم في الورث الذي سوف يباع والذي للرجل سهم منه، وإذا اعترض باقي الورثة ولم يوافقوا ببيع الورث تجبرهم المحكمة الإيرانية بدفع سهم الرجل وإعطاء الزوجة مهرها منه، الآن السؤال هو: هل هذا الأمر جائز شرعاً، يعني مع وجود كل هذه الشروط التي تؤدي إلى عدم رضا باقي الورثة وتضايقهم فإن المحكمة تعطي مهر المرأة بهذه الطريقة؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

جائز، ولكن الأولى هو الإحسان بين الزوجين، وأن تصبر عليه زوجته - إن كان في عسر - حتى يرزقه الله.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 122; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q122.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 122. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q122. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V4-Q122",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 122,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
  "source_language": "ar"
}