السؤال ١٣٤ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هنا في أستراليا عندما يعمل الشخص بالصورة الصحيحة ينقطع راتبه وكذلك راتب زوجته وأحياناً ممكن يصل القطع إلى راتب الأطفال، فيصبح الأمر صعباً وخصوصاً عندما يريد أن يسافر سوف يتركهم بدون راتب فيصبح الاعتماد على ما يحصل من عمله. فهنا العراقيون وكذلك بعض الأنصار حتى يتخلصوا من هذه المشكلة ويعملوا على راحتهم ولا يتضرر راتب الزوجة أو الأطفال وفوائد كثيرة أخرى يخبروا الحكومة الاسترالية بعملية الانفصال عن زوجته، والانفصال عند الحكومة الاسترالية لا يعني الطلاق وإنما درجة أقل من الطلاق، وهو مجرد ملء استمارة، فما هو الحكم الشرعي؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الانفصال بحسب المذكور في السؤال لا يعتبر طلاقاً وتبقى زوجته شرعاً.
المزيد في الأسرة
- ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي: (لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع)، فهل التي حملت من الزنا ولم يكن لها زوج عليها عدة معينة؟ وهل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها، أو من غيره في أثناء حملها؟
- توجد أنصارية قبل أكثر من ست سنوات غرق زوجها في البحر هو والمجموعة التي سافر معها ولم يعثروا على جثته كباقي المجموعة، ولكنها لم تعتد عدة الوفاة، الآن تقدم لخطبتها أحد الأنصار فهل يجب عليها قضاء العدة ليصح زواجها منه، أو ماذا تفعل؟
- هل يجوز للأب أن يضرب أطفاله في مجال التربية، وما هي الضوابط لذلك من حيث العمر والسبب المسوّغ، وهل يجوز للمعلم ذلك، وهل يحتاج إذن من الأب، وهل للأب إعطاء الإذن للمعلم في ذلك؟
- جاءتني امرأة من هيأتها معروفة أنها ذات خلق سيء وزانية، تدخن المخدرات وتعمل كل المحرمات ولا تبالي، وتركت عندي طفلة عمرها شهر أي تركتها لزوجتي وغابت أم الطفلة لأشهر، وتربّت عندي الطفلة والآن عندها 8 أشهر وقد تعلقنا بها جميعاً، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالطفلة ووضعها في الأوراق الرسمية حتى لا تحرم من الدراسة وغيرها مستقبلاً مع العلم أنّ أمها تأتي لرؤيتها مرات قليلة وقد سمحت بتربيتها وعدم أخذها لأنها تعيش في الشارع ليس لها مأوى؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٣٤; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q134.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٤. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q134. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100