السؤال ١٣٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
جاءتني امرأة من هيأتها معروفة أنها ذات خلق سيء وزانية، تدخن المخدرات وتعمل كل المحرمات ولا تبالي، وتركت عندي طفلة عمرها شهر أي تركتها لزوجتي وغابت أم الطفلة لأشهر، وتربّت عندي الطفلة والآن عندها 8 أشهر وقد تعلقنا بها جميعاً، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالطفلة ووضعها في الأوراق الرسمية حتى لا تحرم من الدراسة وغيرها مستقبلاً مع العلم أنّ أمها تأتي لرؤيتها مرات قليلة وقد سمحت بتربيتها وعدم أخذها لأنها تعيش في الشارع ليس لها مأوى؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
مسألة تربيتها وتسجيلها بالأوراق الرسمية بحد ذاتها لا إشكال فيها، ولكن يجب أيضاً بيان حالها وأنها ليست ابنة صلبية وإنما متبنّاة لحفظ حقوق الورثة.
المزيد في الأسرة
- هنا في أستراليا عندما يعمل الشخص بالصورة الصحيحة ينقطع راتبه وكذلك راتب زوجته وأحياناً ممكن يصل القطع إلى راتب الأطفال، فيصبح الأمر صعباً وخصوصاً عندما يريد أن يسافر سوف يتركهم بدون راتب فيصبح الاعتماد على ما يحصل من عمله. فهنا العراقيون وكذلك بعض الأنصار حتى يتخلصوا من هذه المشكلة ويعملوا على راحتهم ولا يتضرر راتب الزوجة أو الأطفال وفوائد كثيرة أخرى يخبروا الحكومة الاسترالية بعملية الانفصال عن زوجته، والانفصال عند الحكومة الاسترالية لا يعني الطلاق وإنما درجة أقل من الطلاق، وهو مجرد ملء استمارة، فما هو الحكم الشرعي؟
- هل يجوز للأب أن يضرب أطفاله في مجال التربية، وما هي الضوابط لذلك من حيث العمر والسبب المسوّغ، وهل يجوز للمعلم ذلك، وهل يحتاج إذن من الأب، وهل للأب إعطاء الإذن للمعلم في ذلك؟
- ارتدت إحدى الأخوات بعد أن آمنت بالدعوة ولا زال أولادها أنصار، ما حكم طبخها ولمسها لأكل الأنصار والملابس وغيره من الأشياء التي تلامسها رطوبة، هل تعتبر نجسة وما حدود التعامل معها علما بأنها لا تؤذي الأنصار ولكن تعادي الدعوة بالقلب والكلام؟
- كيف نتحقق أن أحد الأرحام هو من النواصب، هم لا يؤمنون بالإمام روحي فداه ولا يؤمنون بوجود ذرية للرسول (صلى الله عليه وآله)، وينزعجون لحزننا على الإمام الحسين (صلوات ربي عليه) في شهر محرم، فهل يعتبرون نواصب؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٣٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q136.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q136. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100