السؤال 174 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما حكم بضاعة تم شراؤها ثم اكتشف فيما بعد أنها مسروقة، كيف يجب التصرف بها، هل يجوز الاستمرار في استخدامها، وهل يجب التوقف عن التعامل مع البائع مرة أخرى، هل يجب إبلاغ المسؤولين أن البضاعة مسروقة؟ اشتريت أشرطة فيديو اكتشفت فيما بعد أنها مقرصنة.

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا كان يمكن إعادة المسروق إلى صاحبه يُعاد له، وإن لم يمكن إعادته يُعمل بالممكن كأن يُتصدق نيابة عن المالك أو يُدعى له. ولا يجب الامتناع عن التعامل مع البائع ولا يجب الإبلاغ.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 174; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q174.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 174. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q174. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V4-Q174",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 174,
  "page_number": null,
  "source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
  "source_language": "ar"
}