السؤال 173 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
شخص اشترى كمية ذهب بسعر ستة عشر مليون وباعه على آخر بتسعة عشر وبالأقساط، يزعم أن هذا نفس ربح الحاضر، فهل هذا جائز؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا إشكال في مقدار الربح طالما أنه لم يتجاوز معدل سعر السلعة في السوق.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 173; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q173.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 173. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q173. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V4-Q173",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 173,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
"source_language": "ar"
}