السؤال ١٧٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
يوجد موقع على الانترنت للاشتراك بالبورصة العالمية الانترنيتية حيث يتم التداول انترنيتياً بالذهب والنفط والعملات، ويتم الاشتراك بالموقع من خلال أن يدفع المشترك اشتراك أقل شيء 300 دولار ويدخل بالموقع، فاشتركت من دون أن أعرف حلية أو حرمة الاشتراك به فكل توقعي أنه حلال ولكن أخبرني أحد الأخوة الأنصار أنه حرام. https://financikalive.tradenetworks....heme=Financika ولكن هل يمكنني أن أتعامل معهم إلى أن أحصل على مالي الذي اشتركت به؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
يجوز التعامل إذا كان البيع والشراء حقيقياً، أما إذا كان مجرد رهان على ارتفاع وانخفاض الأسعار دون وجود أي معاملة شراء حقيقية لمواد أو أسهم معينة فلا يجوز، أما مسألة استرداد مالك فيجوز لك أن تسترد مالك منهم.
المزيد في العمل والمعاملات
- ما حكم بضاعة تم شراؤها ثم اكتشف فيما بعد أنها مسروقة، كيف يجب التصرف بها، هل يجوز الاستمرار في استخدامها، وهل يجب التوقف عن التعامل مع البائع مرة أخرى، هل يجب إبلاغ المسؤولين أن البضاعة مسروقة؟ اشتريت أشرطة فيديو اكتشفت فيما بعد أنها مقرصنة.
- أريد أن اسأل عن الحكم الشرعي لمعاملتين عقاريتين: 1/ ما يسمى بالرهينة: وهو أن يقوم المكتري بقرض صاحب المنزل مبلغاً مالياً معيناً على أن يكري له المنزل بثمن يكون صغيراً بالنسبة لثمن الكراء العادي، بعد انتهاء مدة الكراء يرجع له المال الذي أقرضه في الأول؟
- سيدي سؤالي بخصوص النجمة الخماسية هل هي تعود إلى نبي من الأنبياء مثل النجمة السداسية تعود إلى النبي داود (عليه السلام)، وهل يجوز شراء سيراميك الصحيات الذي يحتوي على النجمة الخماسية؟
- قررت الاشتراك مع أحد المسيحيين في إحدى الدول الأوربية بافتتاح مطعم أو كافيه، ونظراً لكون المطاعم هنا تتضمن فقرات متعددة وتكون كبيرة نوعاً ما فقد اشترطت عليه منذ البداية بأن تكون اللحوم حلال، وكذلك اشترطت عليه بأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الكحول، وقد وافق على هذه الشروط، فقررنا على هذا الأساس العمل معاً مناصفةً، وبعد أن دُفعت الأموال وكُتبت العقود اكتشفت بأن الشريك المسيحي يريد أن يجعل ضمن فقرات المطعم ما يسمى بفقرة الميكروفون (وهي تعني أن يكون هناك سماعة في المطعم يستعملها أي أحد يريد من الزبائن لإلقاء كلمة معينة أو أغنية معينة أو أي فقرة تعجبه وذلك نظير مبلغ معين من المال يدفعه الزبون للمحل)، وقد اعترضت على ذلك ولم استطع إقناع الشريك بإلغاء هذه الفقرة، ولذلك فاني الآن أمام خيارين: الأول: أن آخذ نصف الأرباح - على اعتبار أني شريك بالنصف - ويكون في نيتي إن ما وصلني من واردات لا تتضمن فقرة الميكروفون. الثاني: أن أطلب من شريكي بأن يتم عزل الوارد من فقرة الميكروفون تماماً عن باقي واردات المحل ولا علاقة لي به، وبالتالي تكون حصتي هي النصف من باقي الواردات فقط وبالتالي تكون حصتي إجمالاً أقل من حصة الشريك. علماً أني لا مانع لدي في الحالتين ولكن المهم أن أتأكد من حلّية المال الداخل في ذمتي، فهل يحق لي أن آخذ نصف الأرباح الواردة من مجمل واردات المحل بضمنها فقرة المايكروفون، أم لا يحق لي ذلك ويلزمني عزلها؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤). السؤال ١٧٦; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q176.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٤) - أحمد الحسن. السؤال: ١٧٦. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q176. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100